نص المادة
قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته
يُسلَّم كل طرف نسخة من محضر الصلح بعد اعتماده، وترسل مكاتب المصالحة والمصلحون المسجلون نسخة إلكترونية من محاضر الصلح إلى المركز، ويحفظها إلكترونيًا بما يحافظ على سريّتها، ويسهّل الرجوع إليها عند الحاجة.
