نص المادة
قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته
يحرر المصلح محضرًا يبين فيه جميع ما اتفق عليه أطراف المصالحة من شروط وأحكام لإنهاء الخصومة، ويشترط فيه الآتي: ١.أن تكون شروط الصلح والتزامات الأطراف معلومة قابلة للتنفيذ، وألا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المرعية. ٢.أن يكون محضر الصلح وفقًا للنماذج المعتمدة إن وجدت، وأن يتضمن المعلومات الآتية: أ.تاريخ الصلح. ب.اسم المصلح. ج.أسماء أطراف المصالحة، وبياناتهم الأساسية بما يشمل رقم هوية الشخص الطبيعي والترخيص للشخص المعنوي، وأرقام الوكالات للوكلاء. د.ملخص للمنازعة وطلبات الأطراف. هـ.التسوية التي اتفق عليها الأطراف وجميع شروطها وتفاصيلها وطريقة تنفيذها. ٣.أن يذيل محضر الصلح بتوقيع المصلح وأطراف المنازعة أو وكلائهم المفوضين بقبول الصلح، ويغني عنه التوقيع الإلكتروني في المحاضر المدونة إلكترونيًا وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.
