نص المادة
نظام الرهن العقاري المسجل
١ - إذا كان العقار مسجلاً وفقًا لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، جاز التصرف فيه.٢ - إذا لم يكن العقار مسجلاً وفقًا لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فلا يجوز للراهن أن يتصرف في عقاره المرهون، ما لم يتفق على خلاف ذلك، ووثق ذلك في صكه وسجله.
