نص المادة
نظام الرهن العقاري المسجل
١ - غلّة العقار المرهون لمالكه ونفقته عليه، وإدارته حق له بما لا يخل بحق المرتهن.٢ - لا تكون الغلة رهنًا مع الأصل إلا إن اشترط المرتهن ذلك.٣ - يجوز أن يتفق الراهن والمرتهن على استيفاء ما حل من الدين خصمًا من غلة العقار المرهون.
