نص المادة
نظام الرهن العقاري المسجل
إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو العيب، أو تجعله غير كاف للضمان، فللمرتهن أن يطلب من المحكمة وقف هذه الأعمال، واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر وفقًا لأحكام القضاء المستعجل.
النص الكامل للمادة ١٦ من نظام الرهن العقاري المسجل، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الرهن العقاري المسجل
إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو العيب، أو تجعله غير كاف للضمان، فللمرتهن أن يطلب من المحكمة وقف هذه الأعمال، واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر وفقًا لأحكام القضاء المستعجل.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يلتزم الراهن بالمحافظة على سلامة العقار المرهون حتى تاريخ وفاء الدين، و…
١ - إذا نقصت قيمة العقار المرهون، أو طرأ عليه مانع يمنع المرتهن من استي…
١ - إذا كان الراهن كفيلاً عينيًّا، فلا يجوز التنفيذ على ما سوى العقار ا…
مع مراعاة أحكام التصرف في الديون، يجوز للمرتهن نقل حقه في استيفاء الدين…
إذا حل أجل الدين وجب أداؤه، فإذا أداه المدين أخذ عقاره المرهون، وإن لم…
لا يصح أن يشترط في عقد الرهن ما يأتي:١ - أن تكون منافع العقار المرهون ل…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.