نص المادة
نظام الرهن العقاري المسجل
لا يصح أن يشترط في عقد الرهن ما يأتي:١ - أن تكون منافع العقار المرهون للمرتهن، وللمرتهن بموافقة الراهن تحصيل غلة العقار المرهون على ألا ينتفع بها.٢ - أن يمتلك المرتهن العقار المرهون مقابل دينه إن لم يؤدّه الراهن في أجله المعيّن.وفي كلتا الحالتين الرهن صحيح والشرط باطل.
