نص المادة
لائحة زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي
يمنع زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي إذا كانا من الفئات الآتية: ١. الوزراء ومن في مرتبتهم وشاغلو المرتبة الممتازة والمرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة.٢. أعضاء السلك القضائي في وزارة العدل، وديوان المظالم، وكتاب العدل.٣. موظفو الديوان الملكي ومجلس الوزراء، وأعضاء مجلس الشورى.٤. موظفو وزارة الخارجية الدبلوماسيون والإداريون.٥. الموظفون العاملون خارج المملكة.٦. منسوبو القوات المسلحة في وزارة الدفاع والطيران، والحرس الوطني، وقوات الأمن الداخلي، سواء أكانوا ضباطاً أو أفراداً.٧. العاملون في المباحث والاستخبارات العامة من عسكريين أو مدنيين.٨. جميع الطلاب الذين يدرسون في الخارج، سواء أكانوا مبتعثين من قبل الحكومة أو يدرسون على حسابهم الخاص.٩. رؤساء مجالس الشركات المساهمة والأعضاء المنتدبون للشركة.١٠. موظفو وزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية والحرس الوطني بجميع قطاعاتها من المدنيين.١١. أعضاء النيابة العامة.١٢. موظفو الجمارك.١٣. الموظفون الذين يشغلون وظائف ذات أهمية خاصة وفقاً لما تراه مراجعهم.
