نص المادة
لائحة زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي
يسمح بالزواج بين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط ألا يكون من الفئات المشمولة بالمنع المنصوص عليه في المادة الأولى من هذه اللائحة. وتقوم الممثليات بالتأكد من المهنة وعدم وجود ملاحظة لديها، وتصدر موافقتها إلى الجهة المختصة لإتمام إجراءات العقد. وعند توثيق العقد تقوم المحكمة الشرعية المختصة بالنسبة للمقيمين داخل المملكة بالتأكد مما أشير اليه قبل إجراء العقد.
