نص المادة
لائحة زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي
المولودات في المملكة من أمهات سعوديات وأباء غير سعوديين تتم إجراءات توثيق زواجهن من السعوديين في المحاكم الشرعية في المملكة، بشرط ألا يكون السعودي راغب الزواج من الفئات المشمولة بالمنع المنصوص عليه في المادة الأولى.
