نص المادة
نظام المرافعات الشرعية
١- تسري أحكام تنحي القضاة على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة،أو كان للقاضي فيها مصلحة مباشرة. ٢- تسري أحكام شطب الدعوى ووقفها وانقطاعها وتركها على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة. ٣- تسري أحكام تصحيح الأحكام وتفسيرها على الإنهاءات. ٤- تحدد لوائح هذا النظام الضوابط والإجراءات المتعلقة بقسمة الأموال المشتركة التي تدخل في اختصاص المحاكم، بما في ذلك قسمة التركات وإجراءات تعيين المصفي والتبليغ والإحضار والإعلان وإخلاء العقار.
