نص المادة
نظام المرافعات الشرعية
لا يجوز للقاضي تسجيل إنشاء أي وقف، إلا بعد ثبوت تملك واقفه إياه، وبعد التأكد من خلو سجله مما يمنع من إجراء التسجيل.
النص الكامل للمادة ٢١٩ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المرافعات الشرعية
لا يجوز للقاضي تسجيل إنشاء أي وقف، إلا بعد ثبوت تملك واقفه إياه، وبعد التأكد من خلو سجله مما يمنع من إجراء التسجيل.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢١٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة، وعلى القاضي إلزامه باتخاذ دفاتر ع…
تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً أو بحكم القاضي، وعلى الحارس حينئذ…
١- تسري أحكام تنحي القضاة على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة،أو كان للقا…
على طالب تسجيل الوقف أن يقدم طلباً بذلك إلى المحكمة المختصة، مشفوعاً بو…
الأوقاف التي ليس لها صكوك استحكام مسجلة، يجري إثبات وقفيتها وفق القواعد…
مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار، لا يجوز تسجيل وقفية عقار في…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.