المادة الثانية والعشرون بعد المائتين

النص الكامل للمادة ٢٢٢ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار، لا يجوز تسجيل وقفية عقار في المملكة مملوك لغير سعودي إلا بالشروط الآتية: أ‌- أن يكون الوقف طبقاً للمقتضيات الشرعية. ب- أن يكون الوقف على جهة بر لا تنقطع. ج- أن يكون الوقف على أفراد سعوديين أو على جهات خيرية سعودية. د- أن يكون الناظر على الوقف سعودياً. ه- أن ينص في صك الوقف على أن يكون للهيئة العامة للأوقاف حق الإشراف على الوقف. و- أن يكون الوقف خاضعاً لنظام الأوقاف في المملكة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٢٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية