نص المادة
نظام المرافعات الشرعية
مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار، لا يجوز تسجيل وقفية عقار في المملكة مملوك لغير سعودي إلا بالشروط الآتية: أ- أن يكون الوقف طبقاً للمقتضيات الشرعية. ب- أن يكون الوقف على جهة بر لا تنقطع. ج- أن يكون الوقف على أفراد سعوديين أو على جهات خيرية سعودية. د- أن يكون الناظر على الوقف سعودياً. ه- أن ينص في صك الوقف على أن يكون للهيئة العامة للأوقاف حق الإشراف على الوقف. و- أن يكون الوقف خاضعاً لنظام الأوقاف في المملكة.
