المادة الخامسة والأربعون

النص الكامل للمادة ٤٥ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٢٦ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

على المدعى عليه في جميع الدعاوى -عدا الدعاوى المستعجلة والدعاوى التي أُنقص موعد الحضور فيها- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل أمام المحكمة العامة، وبيوم واحد على الأقل أمام المحاكم الأخرى، وأمام الدوائر العمالية والتجارية والأحوال الشخصية إذا نظرت أمام المحكمة العامة في المحافظة أو المركز.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٢٦ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-١٢-٢٨
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدم المدعي البينة المتمثلة في المصادقة المطبوعة على أوراقه والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها تضمنت إقراراً بكامل المبلغ، وهي حجة بموجب المادة 29 من نظام الإثبات. كما نكل وكيل المدعى عليها عن الإجابة بعد إنذاره ثلاث مرات وفق المادة 67 من ن…

التعويض: ١٧,٦٨٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٩-٢٦
عدم التسليمالمدعي: كسب

نكل وكيل المدعى عليها عن الإجابة على الدعوى رغم إمهاله عدة مرات وإنذاره ثلاث مرات في الجلسة وفق المادة ٦٧ من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية. النكول عن الجواب كاف للحكم بالدعوى ويكون الحكم نهائياً لأن المبلغ أقل من خمسين ألف ريال…

التعويض: ٤٠,٠١٤.٨٧ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٧-٢٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

تخلفت المدعى عليها عن الحضور وتقديم إجابة رغم الإمهال المتكرر وفق المادة 45 و67 من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية، مما يجعلها ناكلة. بناءً على الإقرار والفواتير المقدمة من المدعية، انتهت الدائرة إلى قبول الطلب.

التعويض: ١٧٣,٢٨٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٦-٢٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

نكل وكيل المدعى عليها عن الإجابة على الدعوى رغم إمهالها عدة مرات وتكرار السؤال عليه ثلاث مرات في الجلسة الأخيرة وفقاً للمادة 67 من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية، مما يجعلها ناكلة ويكفي ذلك للحكم لها بالدعوى.

التعويض: ١٧٤,٨٧٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

حائل

٢٠٢٣-٠٥-٢٨
عدم التسليمالمدعي: كسب

نكل وكيل المدعى عليه عن الجواب على الدعوى رغم الاستمهال، وتخلف المدعى عليه عن الحضور، مما يؤكد صحة المطالبة. اطلعت الدائرة على الفواتير ومطابقة الرصيد الممهورة بخاتم المدعى عليه، واعتمدت حجية المحررات العادية بموجب المادة 29 من نظام الإثبا…

التعويض: ٢٣,٣٢٦ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٣-٢٢
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت للمحكمة الابتدائية استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به بناءً على العقد ومصادقة الرصيد، وفي الاستئناف قدمت المدعى عليها شيكاً بقيمة ٢٤٤٨٩٢ ريال لم يثبت المدعي أنه يخص نزاعاً آخر، فعُدِم من المبلغ المطالب به، فحكمت بإلزام المدعى عليها بدفع…

التعويض: ٢١٠,٩١٣ ريالتعديل حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-٢٥
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدمت المدعية مستندات تثبت استحقاقها للمبلغ المطالب به وهي الاتفاقية والفواتير والإيميلات ولم تظهر عليها شبهة مما يجعلها حجة قاطعة. المدعى عليها لم يقدم مذكرة دفاع في الوقت المحدد وفق المادة 45 من نظام المرافعات الشرعية. العقد لازم ووفاؤه و…

التعويض: ١٦,٤٣٠.١٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠١-١٩
عدم التسليمالمدعي: خسر

الطلب بعدم صلاحيته للنظر القضائي لأنه يطلب إلزاماً بتحديد تاريخ توريد لا يثمر حكماً قضائياً صالحاً، إذ يعود تحديد التاريخ للاتفاق بين الطرفين لا لحكم قضائي. العقد فوري اللزوم وعدم تأجيل التوريد يجيز فسخ العقد لا إلزاماً بتحديد تاريخ. عدم ت…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-١٢-٢٨
نزاع ماليالمدعي: كسب

نكل وكيل المدعى عليها عن تقديم الإجابة رغم إمهالها عدة مرات وتكرار الدائرة طلب الجواب ثلاث مرات في الجلسة الأخيرة تطبيقاً للمادة 67 من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية. اعتُبرت المدعى عليها ناكلة وأُلزمت بالدعوى كما وردت.

التعويض: ٩٥٥,٣٧٤.٦٧ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-١١-٠٤
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدم المدعي مستندات معتمدة من المدعى عليها بختمها وتوقيعها تشمل العقد ومطابقة الرصيد والفواتير لمبلغ المطالبة، وهي حجة عليها بموجب المادة 129 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 29/1 من نظام الإثبات. لم تقدم المدعى عليها دفاعاً أو إنكاراً صري…

التعويض: ٥٠,٤٢٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-١٠-١٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

المدعى عليها لم تودع مذكرة دفاع وتخلفت عن الحضور رغم التبليغ المنتج، مما يعد نكولاً يؤكد صحة الدعوى. قدم المدعي كشف حساباً يثبت المديونية والعقد المبرم بتوقيع وختم المدعى عليها، فثبت التعاقد والثمن المتبقي وقبلت الدعوى.

التعويض: ٢٤٤,٠٧١.٩٣ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-٠٩-٢١
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت استحقاق المدعية بموجب كشف الحساب والفواتير والخطاب الصادر من المدعى عليها اقتراحاً لجدولة الدين، مع نكول المدعى عليها عن الجواب بعد إمهالها ثلاث مرات تطبيقاً للمادة 67 من نظام المرافعات الشرعية، وقبول مطالبة أتعاب المحاماة لمماطلة المد…

التعويض: ١٩,٢٧٤,٨٧٢.٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٩-١٤
عدم التسليمالمدعي: كسب

امتنع المدعى عليه عن تقديم مذكرة دفاع أولية أو جواب مناسب على الدعوى رغم إنذاره ثلاث مرات في الجلسة، فعدته الدائرة ناكلاً عن الجواب تطبيقاً للمادة 67 من نظام المرافعات الشرعية. قدم المدعي سندات قبض وفواتير وسندات استلام موقعة ومختمة من الم…

التعويض: ١٤٩,٥٢١ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-٠٨-١٥
نزاع ماليالمدعي: كسب

نكل وكيل المدعى عليه عن الإجابة على الدعوى رغم إمهاله عدة مرات وتكرار الدائرة عليه طلب الجواب ثلاث مرات في الجلسة وفقاً للمادة 67 من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية، مما يؤدي إلى إجراء المقتضى الشرعي.

التعويض: ٢٦,٠٢٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-٠٧-٢٠
خرق العقدالمدعي: جزئي

ثبت التعاقد بعقد مكتوب وسند قبض ممهور بختم المدعى عليها، وتخلفت المدعى عليها عن الحضور والدفاع رغم التبليغ، مما أدى إلى قبول طلب إعادة رأس المال. أما أتعاب المحاماة فقبل جزئياً بـ5,000 ريال لثبوت المماطلة دون مسوغ شرعي.

التعويض: ١٧٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٦-٢٤
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت استحقاق المدعية من خلال خطاب استلام الأعمال الموقع والمختوم من المدعى عليها وفاتورة الأعمال الإضافية الصادرة عنها، مع نكول وكيل المدعى عليها عن الإجابة رغم الإنذار الثلاثي، ومسؤولية الشركة عن أعمال موظفيها، ولا تنطبق معايير جائحة كورون…

التعويض: ١,٤٢٩,٧٧٧.٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٦-٠١
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت تحويل رأس المال بحوالة، ونكل المدعى عليه عن الإجابة موضوعاً وعن الحضور للاستجواب مما يُستخلص منه إلزامه برأس المال. أما الأرباح فلم تثبت بالإيميل والشيك لعدم كفايتهما كبينة مع رفض المدعي لليمين، وغير المعقول تحقيقها في شهر واحد.

التعويض: ٢٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٤-١٣
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت عقد الشراكة المؤقتة (3 سنوات) وحوالة رأس المال 500,000 ريال، وأقرت المدعى عليها بالشراكة لكنها نكلت عن الإجابة الموضوعية رغم إمهالها مرات عدة ولم تقدم بينة على الخسارة رغم أن نشاط الشراكة (عقار وخضار وفواكه) لم يتأثر بالجائحة. الأصل سل…

التعويض: ٥٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

و٨ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية