المادة الثانية والأربعون

النص الكامل للمادة ٤٢ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٢ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

يقيد الكاتب المختص الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت -بحضور المدعي أو مَنْ يمثله- تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة، وصورها. وعليه في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى المحضر أو المدعي -بحسب الأحوال- لتبليغها ورد الأصل إلى إدارة المحكمة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٢ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-١٣
عدم التسليمالمدعي: خسر

جمع المدعية في الدعوى طلبات متعددة لا رابط بينها من توريدات مختلفة غير منظمة تحت عقد واحد، مخالفة للمادة 20 من نظام المحاكم التجارية والمادة 42 من نظام المرافعات الشرعية، مما يؤدي إلى عدم قبول الدعوى شكلاً.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-١٢
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت تبلغ المدعى عليها بالجلسة عبر نظام أبشر وتخلفت عن الحضور رغم التبليغ المنتج لآثاره. قدمت المدعية مصادقة رصيد موقعة ومختومة من المدعى عليها تدل على الدين المطالب به، وهي سند عادي معتبر ما لم ينكر. نكول المدعى عليها عن الجواب دليل على صح…

التعويض: ١٩٦,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٣-٢٨
نزاع ماليالمدعي: رفضت

دفعت المدعى عليها بسبق الفصل في الدعوى السابقة رقم 439056084/1443 حيث تم الاتفاق صلحاً على حل النزاع دون مطالبات مالية متبقية، وثبت أن النزاع في القضيتين يتعلق بنفس العقد والمشروع. أيدت دائرة الاستئناف الحكم لصحة النتيجة وكفاية الأسباب.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٢-٢٢
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدم المدعي عقداً تجارياً موقعاً ومختوماً وفواتير وكشف حساب موقع من المدعى عليها يثبتون المبلغ المطالب به. تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني الصحيح عبر أبشر، مما يعد نكولاً عن الجواب ويُعتبر السندات الرسمية والعادية بمضمون…

التعويض: ٥,٥١٤ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٩-١٤
عدم التسليمالمدعي: كسب

تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني المنتج لآثاره النظامية وفق المادة 57/2 من نظام المرافعات الشرعية. قدم وكيل المدعية مصادقة رصيد موقعة ومختومة بختم المدعى عليها تثبت المبلغ. السندات العادية معتبرة ما لم ينكرها الطرف الآخر…

التعويض: ٢٧١,٢٥٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-١٠-١٣
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

جمع المدعية بين طلبات لا رابط بينها: تعويض الأضرار من اختصاص المحاكم التجارية، وأتعاب المحاماة من اختصاص دائرة التنفيذ. مخالفة لذلك المادة 42/2 نظام المرافعات الشرعية التي تحظر الجمع بين طلبات لا رابط بينها، واللائحة 77/2 من اللائحة التنفي…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

٢٠٢١-٠١-٠٧
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

جمع المدعي بين عدة طلبات لا رابط بينها في صحيفة الدعوى الواحدة مخالفاً للمادة ٤٢/٢ من نظام المرافعات الشرعية. كل طلب يشكل دعوى مستقلة ولا يجوز الجمع بينها. أيدت دائرة الاستئناف الحكم لعدم وجود ما يحول دون تأييده.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٠-١٠-١٤
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت للدائرة صحة العقد الموقع من الطرفين والمختوم من المدعى عليه والذي يثبت استلام السيارات، وقد تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني الصحيح، مما يعد نكولاً بمنزلة الإقرار الضمني. وثبت أصل المبلغ في ذمته دون مسوغ للتأخير.

التعويض: ٣٣٨,٠٤٦ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٠-٠٨-١٦
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدم المدعي كشوفات حسابات بنكية وسندات قبض وطلبات استرداد صادرة على مطبوعات المدعى عليها. ثبت تبليغ المدعى عليها بالرسائل النصية ولم تجب رغم الإمهال المتكرر مما يعد إقراراً ضمنياً بمضمون الدعوى. بناءً على المادة 42/2 من نظام المرافعات الشرع…

التعويض: ١,٩٧٥,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع ماليالمدعي: رفضت

جمع المدعية في الدعوى بين عدة أوامر شراء متفرقة لا رابط بينها من حيث الأسباب أو الموضوع، وهو ممنوع وفق المادة 20 من نظام المحاكم التجارية والمادة 42 من نظام المرافعات الشرعية، مما يوجب عدم قبول الدعوى. ألغيت الدائرة الاستئنافية حكم الدائرة…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبتت صحة مطالبة المدعية بموجب مستخلصات صادرة على مطبوعات المدعى عليها وموقعة ومختومة بها، ولم يقدم المدعى عليه مستندات تثبت دفعه أو عدم التنفيذ وفق المواصفات. اعتمدت الدائرة على المادة 42/2 من نظام المرافعات التجارية التي تعتبر الورقة العا…

التعويض: ١٠٦,٠٣٦.٠٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

أتعاب محاماةالمدعي: رفضت

حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لتضمنها عدة طلبات لا رابط بينها مخالفة للمادة 42/2 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 77/2 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، حيث جمعت المدعية مطالبات متنوعة (نسب تحصيل، نسب توفير، بدل انتقال) في صحيف…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية