نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) دعوى المعاينة لإثبات الحالة هي: أن يتقدم صاحب مصلحة ولو محتملة للمحكمة المختصة بدعوى مستعجلة لإثبات معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلًا، وتتم المعاينة وإثبات الحالة وفق الأحكام الواردة في المواد (١١٦-١٢٠) من هذا النظام، وبما يتوافق مع طبيعة الدعوى المستعجلة.
(2) يدخل في الدعاوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية كل من وجب أن تصرف أجورهم مرة على الأقل كل أسبوع.
(3) يدخل في الدعاوى المستعجلة كل ما يخشى عليه فوات الوقت، ومنها: أ- طلب رؤية صغير أو تسليمه. ب- طلب الحجر على المال. ج- إثبات شهادة يخشى فواتها.
