لائحة تنفيذية · ١٩٨ مادة١٤ حكماً مرتبطاً
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
النص الكامل لـاللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بمواده الرسمية، مرتّباً ومفهرساً. اطّلع على نص أي مادة، ثم اسأل قاضي برو كيف تنطبق على قضيتك — بتحليلٍ مسنود بالسوابق القضائية.
فهرس المواد
مواد اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
ربط قاضي برو مواد هذا النظام بـ ١٤ حكماً قضائياً حقيقياً. المواد التي تحمل الشارة لها سوابق — افتحها لتراها.
١٩٨ مادة
١المادة ١يعمل بالأنظمة، والقرارات، والتعليمات السارية الصادرة من مختص والتي لا تتعارض مع هذا النظا…٣المادة ٣(1) تستظهر الدائرة وجود مصلحة للطالب من جلب نفع أو دفع ضرر، وترد ما لا مصلحة فيه، سواء أك…٥المادة ٥يعود تقدير تحقق الغاية من الإجراء للدائرة.٧المادة ٧(1) الدرجة الأولى: الأب، الأم، الابن، البنت. الدرجة الثانية: الأخ، الأخت، الجد، الجدة، اب…٨المادة ٨(1) يراعى -في كل حال تستوجب الإشارة فيها إلى التاريخ الميلادي- أن يكتب التاريخ الهجري أول…٩المادة ٩يلزم السجين أو الموقوف حضور جلسات الدعوى المقامة ضده في المحكمة التي قيدت فيها أثناء سجنه…١٠المادة ١٠(1) تدخل القضية في ولاية الدائرة بإحالتها إليها، وتسري عليها أحكام هذه المادة. (2) إذا لز…١١المادة ١١(1) يعد تبليغ صاحب الدعوى للمدعى عليه بوساطة العنوان الوطني الخاص به تبليغا لشخصه، ويتحقق…١٢المادة ١٢(1) إذا جرى التبليغ في الأوقات الممنوعة، وحضر المدعى عليه في الموعد المحدد فالتبليغ صحيح؛…١٣المادة ١٣(1) يدون الكاتب المختص على ورقة التبليغ اسم المحكمة والدائرة وتاريخ الجلسة ووقتها ومدتها.…١٤المادة ١٤(1) تسلم صورة صحيفة الدعوى داخل ظرف مختوم رفق صورة ورقة التبليغ. (2) من تسلم صورة ورقة ال…١٥المادة ١٥تكون مساعدة المحضر من قبل الجهات الواردة في هذه المادة بتمكينه من أداء مهامه الواردة في ه…١٧المادة ١٧(1) المقصود بالتبليغ في الفقرات (أ، ب، ج، د) ما كانت الدعوى فيه ضد الجهات المذكورة في تلك…١٨المادة ١٨في غير المدن التي يقع فيها مقر إمارة المنطقة، يكون تسليم الصورة إلى المحافظة أو المركز -ح…١٩المادة ١٩(1) يقدم المدعي صحيفة الدعوى مطبوعة وترفق صورتها بصورة التبليغ بعد ختمهما بخاتم المحكمة.…٢٠المادة ٢٠(1) إذا كان مكان التبليغ داخل المملكة وخارج نطاق اختصاص المحكمة، فيكون التبليغ من اختصاص…٢١المادة ٢١يضاف في المواعيد التي يجب أن تنقضي قبل الإجراء، ستون يوما على الأقل إلى المدد المنصوص علي…٢٢المادة ٢٢(1) المواعيد نوعان: أ- ما يجب أن ينقضي فيه الموعد قبل الإجراء، مثل مواعيد الحضور. ب- ما ي…٢٣المادة ٢٣جميع الوثائق الواردة من خارج المملكة يلزم تصديقها من وزارتي الخارجية والعدل وتترجم إلى ال…٢٤المادة ٢٤(1) تكتفي المحكمة حال قيد الدعوى بتقرير المدعي بأن المدعى عليه سعودي الجنسية. (2) الدعاوى…٢٥المادة ٢٥(1) يكون تبليغ غير السعودي المتحقق وجوده داخل المملكة وليس له مكان إقامة معروف وفق الفقرة…٢٦المادة ٢٦(1) تعد المملكة مكان نشوء الالتزام إذا كان قد أبرم داخلها، سواء أكان هذا الالتزام من طرفي…٢٧المادة ٢٧(1) إذا كان المدعى عليه غير السعودي ممنوعا من دخول المملكة فله التوكيل حسب الأنظمة والتعل…٢٨المادة ٢٨يشترط لنظر الدعوى الواردة في هذه المادة أن تكون المحكمة مختصة بها نوعا.٢٩المادة ٢٩(1) التدابير التحفظية هي الإجراءات التي تتخذ من أجل حماية مال أو حق. (2) التدابير الوقتية…٣٠المادة ٣٠المسائل الأولية هي: الأمور التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها -مثل البت في الاختصاص…٣١المادة ٣١(1) تختص المحاكم العامة بجميع الإثباتات الإنهائية ما عدا ما ورد في المادة الثالثة والثلاث…٣٣المادة ٣٣(1) يراعى عند عقد الزواج أو إثباته موافقة الجهة المختصة فيما يحتاج إلى ذلك مما صدرت به ال…٣٤المادة ٣٤تراعى الأحكام والإجراءات الواردة في المادة الحادية والستين من نظام التأمينات الاجتماعية ع…٣٦المادة ٣٦٥(1) إذا قيدت الدعوى في المحكمة المختصة مكانا، ثم تغير مكان إقامة المدعى عليه، فيبقى الاخت…٣٧المادة ٣٧عند الحاجة للرفع إلى المقام السامي فيكون ذلك عن طريق وزارة العدل.٣٨المادة ٣٨تقام الدعوى على العضو أو الشريك في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان الشركة أو الجمع…٣٩المادة ٣٩(1) تسري أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على دعوى الزوجية أو غيرها بطلب النفقة أو زيادتها،…٤٠المادة ٤٠(1) المعتبر في القرب هو الطرق المسلوكة عادة بالوسائل المعتادة. (2) إذا رأت الدائرة عدم شم…٤١المادة ٤١(1) ترفع صحيفة الدعوى بعد توقيعها إلى المحكمة المختصة باسم رئيسها وفقا للنموذج المعتمد. (…٤٢المادة ٤٢(1) يدون الكاتب المختص على صحيفة الدعوى وقت الجلسة ومدتها، وينقل ذلك على ورقة التبليغ. (2…٤٤المادة ٤٤(1) لا تسري المدد الواردة في هذه المادة على من تم تبليغه، ولا على المواعيد اللاحقة أثناء…٤٦المادة ٤٦يكون التأجيل لاستكمال الموعد بطلب يدون على ورقة التبليغ، أو بكتاب يقيد في المحكمة، أو يبد…٤٧المادة ٤٧يشترط لسماع الدعوى الواردة في هذه المادة أن تكون داخلة في الاختصاص النوع للمحكمة.٤٩المادة ٤٩(1) يكون تمثيل الجهة الحكومية بموجب كتاب رسمي من صاحب الصلاحية يخوله مباشرة الدعاوى. (2)…٥٠المادة ٥٠(1) إذا لم يكن مع الوكيل صورة من وكالته مصدقة من مصدرها طابق الموظف المختص على أصلها ويوق…٥١المادة ٥١(1) التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لمتابعة الدعوى و…٥٢المادة ٥٢إذا اعتزل الوكيل أو عزل بغير موافقة المحكمة فيستمر السير في القضية في مواجهته، ما لم يبلغ…٥٣المادة ٥٣(1) للدائرة رفض طلب الوكيل الاستمهال لسؤال موكله إذا ظهر عدم الجدوى من طلبه ويدون ذلك في…٥٥المادة ٥٥(1) تشطب الدعوى عند تحقق غياب المدعي بناء على المادة التاسعة والخمسين من هذا النظام. (2)…٥٦المادة ٥٦تكون الدعوى صالحة للحكم بعد ضبط أقوال الخصوم وطلباتهم الختامية مع توفر أسباب الحكم فيها و…٥٧المادة ٥٧(1) تبليغ المدعى عليه لشخصه يتحقق إذا بلغ بنفسه، وفي حكمه تبليغ وكيله في الدعوى نفسها، وم…٥٨المادة ٥٨(1) إذا كان التبليغ لشخص بعض المدعى عليهم في القضايا المستعجلة المنصوص عليها في المواد (٢…٦٠المادة ٦٠(1) تسري أحكام هذه المادة على الحكم الغيابي إذا لم يكن نهائيا، وأما إذا كان الحكم نهائيا…٦١المادة ٦١لرئيس المحكمة إكمال نصاب الدائرة، وإذا كانت الدائرة مكونة من قاضٍ فردٍ فله أن يتولاها عند…٦٢المادة ٦٢(1) تكون مدة الجلسة ثلاثين دقيقة ويجوز الزيادة عليها بحسب نظر الدائرة، ويضع المجلس الأعلى…٦٣المادة ٦٣تكون المناداة بأي وسيلة يتحقق بها إعلام الخصوم بانعقاد الجلسة.٦٤المادة ٦٤على من يحضر في قاعة الجلسة احترام هيئة المحكمة، وعدم التدخل في إجراءات المحاكمة، ويعامل م…٦٥المادة ٦٥(1) يجب أن تكون المذكرات المقدمة أثناء الترافع بخط و اضح وأن تكون مؤرخة و موقعة من مقدمها…٦٦المادة ٦٦(1) إذا حكمت الدائرة بصرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها، فتصدر صكًا بذلك، ويخضع الحكم لطرق…٦٧المادة ٦٧الإنذار الوارد في هذه المادة هو أن تقول الدائرة للمدعى عليه: إذا لم تجب على دعوى المدعي ج…٦٨المادة ٦٨(1) يدون في ضبط القضية طلب الإمهال والأعذار المقدمة من أحد الطرفين، وقدر المهلة المعطاة ل…٦٩المادة ٦٩(1) يقفل باب المرافعة عند تهيؤ الدعوى للحكم بعد إبداء الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في…٧٠المادة ٧٠٧(1) إذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوى فيلزم رصد مضمون الدعوى والإجابة قبل تدوين الاتفاق، مع…٧١المادة ٧١(1) تتولى الدائرة سماع الدعوى والإجابة وجميع أقوال الخصوم ودفوعهم وأخذ شهادات الشهود ولا…٧٢المادة ٧٢إذا كان التبليغ إلكترونيًا فيجوز إجراؤه في أي وقت.٧٣المادة ٧٣(1) تدون الدائرة في محضر الضبط الوقائع والأفعال المخلة بنظام الجلسة في وقت انعقادها، والإ…٧٥المادة ٧٥(1) إذا كان للخصم أكثر من دفع مما ورد في هذه المادة فيجب إبداؤها معًا. (2) الارتباط في هذ…٧٧المادة ٧٧(1) ضم الدفع إلى الموضوع لا يلزم منه قبول الدفع، أو رده، وعلى المحكمة بيان أسباب ذلك في ا…٧٨المادة ٧٨١(1) إذا رُفعت القضية لمحكمة، ورأت أنها غير مختصة فيكون نظرها وفقًا للأحوال الآتية: أ- إذا…٧٩المادة ٧٩(1) يقدم طلب الإدخال بمذكرة تقيد لدى إدارة المحكمة، أو أثناء الجلسة كتابة أو مشافهة. (2)…٨٠المادة ٨٠(1) إذا كان الإدخال لمصلحة العدالة أو إظهار الحقيقة وكان المدخل يقيم خارج الولاية المكاني…٨٢المادة ٨٢(1) لكل من الخصمين تقديم الطلبات العارضة قبل قفل باب المرافعة، ويعود هذا الحق لهما متى قر…٨٣المادة ٨٣(1) الطلب الأصلي هو: ما ينص عليه المدعي في صحيفة دعواه. (2) إذا خالف الطلب العارض ما جاء…٨٤المادة ٨٤(1) يشترط لطلب المقاصة القضائية الآتي: أ- أن يكون لكل من طرفي المقاصة دين للآخر في ذمته ل…٨٥المادة ٨٥إذا أبقت الدائرة الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه فيكون النظر فيه من اختصاصها.٨٦المادة ٨٦(1) عند موافقة الدائرة على وقف الدعوى فتدون الاتفاق في الضبط مع إفهام الخصوم بمضمون هذه ا…٨٧المادة ٨٧١تعليق الحكم الوارد في هذه المادة هو: وقف السير في الدعوى وقفًا مؤقتًا لتعلق الحكم فيها عل…٨٨المادة ٨٨(1) انقطاع الخصومة بحصول الوفاة أو بفقد الأهلية يعتبر من تاريخ حصوله لا من تاريخ علم الدا…٩٠المادة ٩٠(1) لا يؤثر الانقطاع على الإجراءات السابقة له. (2) ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم فلا يج…٩١المادة ٩١(1) تستأنف الدائرة السير في الدعوى من حيث انتهت إليه بعد تلاوة ما تم ضبطه على الخصوم أو ت…٩٢المادة ٩٢(1) ترك الخصومة هو: تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به…٩٣المادة ٩٣(1) دون الإخلال بالاختصاص النوعي والمكاني، إذا أقام المدعي دعواه بعد تركها فتحال للدائرة…٩٤المادة ٩٤(1) قيام الخصومة الواردة في الفقرة (ب) يبدأ من تاريخ قيدها في المحكمة حتى اكتساب الحكم ال…٩٥المادة ٩٥(1) إذا صدر حكم من محكمة الدرجة الأولى وكان القاضي أو أحد قضاة الدائرة ممنوعًا من نظر الق…٩٦المادة ٩٦(1) اتفاق الخصوم على نظر الدعوى أو استمرار نظرها مع وجود سبب من أسباب الرد المذكورة في هذ…٩٧المادة ٩٧(1) إذا وافق رئيس المحكمة -بحسب الأحوال- على طلب القاضي التنحي، وكانت الدائرة من قاض فرد…٩٨المادة ٩٨(1) إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه بموعد الجلسة ولم يحضر وحكم عليه فلا حق له في طلب الرد ويبق…١٠٠المادة ١٠٠(1) تبدأ مدة الأيام الأربعة من تاريخ ورود طلب الرد إلى القاضي. (2) لا يسمع رئيس المحكمة أ…١٠١المادة ١٠١(1) الوقائع المتعلقة بالدعوى هي: ما يؤدي إثباتها مباشرة أو غير مباشرة إلى إثبات الدعوى أو…١٠٢المادة ١٠٢(1) يكون الاستخلاف بكتاب يبعث إلى المحكمة المختصة تبين فيه الدائرة اسم المدعي والمدعى علي…١٠٣المادة ١٠٣إذا طلب الخصم إجراء أي إثبات ولم تقتنع الدائرة بطلبه بعد اطلاعها عليه فتدون طلبه في الضبط…١٠٤المادة ١٠٤(1) الخصم المستجوب في هذه المادة يشمل كل خصم في القضية. (2) إذا كانت المرافعة قائمة وتخلف…١٠٥المادة ١٠٥إذا طلب الخصم إحضار خصمه أو استجوابه ولم تر الدائرة حاجة لذلك فتدون طلبه في الضبط، وتبين…١٠٧المادة ١٠٧الامتناع عن الإجابة هنا هو: الامتناع عن الإجابة عن الاستجواب، أما الامتناع عن الإجابة عن…١٠٨المادة ١٠٨(1) المقصود بالإقرار هنا هو: الإقرار القضائي، وهو ما يحصل أمام الدائرة، أثناء السير فيها،…١١٠المادة ١١٠(1) الإقرار بالحق المقترن بأجل لا يتجزأ على صاحبه إلا إذا اقترن الإقرار بالحق مؤجلًا ببيا…١١١المادة ١١١(1) ليس للخصم توجيه اليمين لخصمه على وقائع لا علاقة لها بالدعوى المنظورة لدى المحكمة. (2)…١١٣المادة ١١٣(1) إذا حضر الخصم ونازع في جواز اليمين كأن يكون الدين لإثبات ربا أو قمار أو نازع في تعلقه…١١٤المادة ١١٤إذا امتنع من وجهت إليه اليمين عن أدائها فينذر ثلاثا ويحرر محضر بذلك، ويعاد إلى الدائرة لت…١١٥المادة ١١٥إذا قرر طالب اليمين تنازله عن الحضور فيدون ذلك في الضبط.١١٦المادة ١١٦(1) عند تقرير المعاينة تدون الدائرة ذلك في ضبط القضية، وموعده ومن يحضر معها. (2) للدائرة…١١٧المادة ١١٧(1) للدائرة إجراء ما يلزم حيال المعاينة ولو لم يحضر الخصوم أو أحدهم إذا بلغوا بالموعد وفق…١١٨المادة ١١٨(1) يراعى عند تعيين الخبير المواد (١٢٨-١٣٨) من هذا النظام. (2) للدائرة سماع شهادة الشهود…١١٩المادة ١١٩يوقع على جميع أوراق محضر المعاينة المعاين والكاتب، ومن حضر من الخبراء والخصوم والشهود، وف…١٢٠المادة ١٢٠(1) إذا كان طلب المعاينة سابقًا لرفع الدعوى الأصلية، فالمحكمة المختصة بنظره هي المحكمة ال…١٢١المادة ١٢١(1) إذا لم يبادر الخصم إلى طلب سماع بينته على ما يدعيه سألته الدائرة عنها. (2) إذا قررت ا…١٢٢المادة ١٢٢يكون الاستخلاف لسماع الشهادة وفق ما ورد في المادة الثانية بعد المائة من هذا النظام ولوائح…١٢٣المادة ١٢٣(1) إذا كان الشهود نساءً فتسمع شهادة كل اثنتين منهن سويًا. (2) تكون الإشارة إلى مهنة الشا…١٢٥المادة ١٢٥علاوة على ما ورد في هذه المادة، للخصم في الدعاوى التجارية مناقشة الشاهد مباشرة تحت إشراف…١٢٦المادة ١٢٦إذا قرر الخصم عدم قدرته على إحضار الشهود، أو طلب مهلة طويلة عرفًا تضر بخصمه، فللدائرة الف…١٢٧المادة ١٢٧(1) يراعى في تدوين شهادة الشاهد أن تكون مطابقة لما نطق به. (2) إذا حصل إجمال أو إبهام في…١٢٨المادة ١٢٨(1) تقرير الدائرة بتكليف الخبير وأتعابه عند الاقتضاء يدون في ضبط القضية ويبلغ له بكتاب رس…١٢٩المادة ١٢٩(1) تمهل الدائرة الخصم مدة لا تزيد عن خمسة أيام لإيداع السلفة قبل اتخاذ الإجراء بنقل الإي…١٣٠المادة ١٣٠(1) في حال لم يتفق الخصوم على خبير فللدائرة تكليف الخبير الذي اختاره أحد الخصوم أو غيرهم.…١٣١المادة ١٣١(1) تدون الدائرة حضور الخبير في الضبط ويؤخذ توقيعه على تسلمه صورة من قرار التكليف. (2) يج…١٣٢المادة ١٣٢(1) ترفع الدعوى على الخبير من قبل المتضرر من دفع المصاريف. (2) الحكم على الخبير الذي لم ي…١٣٣المادة ١٣٣(1) الأسباب التي تجيز رد الخبير هي: ما ورد في المادة السادسة والتسعين من هذا النظام، أما…١٣٤المادة ١٣٤(1) يجب على الخبير أن يبلغ الخصوم بالموعد قبل الاجتماع بمدة لا تقل عن سبعة أيام، ما لم يت…١٣٥المادة ١٣٥(1) للدائرة عند اختلاف الخبراء تكليف خبير أو أكثر للترجيح إذا لم يمكنها الترجيح من واقع ا…١٣٦المادة ١٣٦(1) إبلاغ الخبير للخصوم عند إيداع تقريره يكون عن طريق العناوين المسجلة في صحيفة الدعوى، و…١٣٧المادة ١٣٧(1) تدون الدائرة نتيجة تقرير الخبير ومناقشته في الضبط، ويضم أصله إلى ملف الدعوى. (2) تسبب…١٣٨المادة ١٣٨إذا ظهر للدائرة ما يقتضي رد رأي الخبير أو بعضه، فتسبب لذلك عند الحكم وتدونه في الضبط والصك١٣٩المادة ١٣٩للخصم أن يقدم أي محرر يرى أنه يؤيد دعواه.١٤٠المادة ١٤٠للدائرة عدم إعمال ما تشك فيه من معلومات الورقة.١٤١المادة ١٤١(1) التزوير على الأوراق الرسمية نوعان: تزوير معلومات، وتزوير توقيع وكلاهما قادح في حجيتها…١٤٢المادة ١٤٢(1) إذا ثبت للدائرة صحة الخط أو التوقيع أو البصمة أو الختم الذي أنكره الخصم فتذكر مستندها…١٤٣المادة ١٤٣(1) للدائرة أن ترفق المستندات الثابتة التي تقارن بها الأوراق المشكوك فيها. (2) يلزم إرفاق…١٤٥المادة ١٤٥(1) يقدم الخصم المكلف بإثبات صحة الخط أو الختم أو التوقيع أو البصمة المدونة على الورقة ما…١٤٦المادة ١٤٦أوراق المقارنة هي: الأوراق الثابتة بإقرار أو بينة أو اتفق عليها الخصوم، والمراد مقارنتها…١٤٧المادة ١٤٧مطابقة صورة الورقة الرسمية لأصلها لا يمنع من القدح فيها بالتزوير.١٤٨المادة ١٤٨(1) تختص المحكمة العامة بنظر الدعوى المذكورة في هذه المادة مهما كان مضمون الورقة. (2) إذا…١٤٩المادة ١٤٩(1) يجوز في حال عدم حصول المحكمة على الأصل لمطابقة الصورة لصورة عليه أن تكتب للجهة التي ص…١٥٠المادة ١٥٠(1) تنظر دعوى التزوير في الورقة من الدائرة ناظرة القضية الأصلية، وفي ضبطها. (2) يترتب على…١٥١المادة ١٥١(1) إذا سلم الخصم الورقة لإدارة المحكمة فإنها تقوم بقيدها وبعثها للدائرة وللخصم تسليمها م…١٥٢المادة ١٥٢(1) إذا أمرت الدائرة بالتحقيق فتدون ذلك في الضبط، ويتم التحقيق من قبل الجهة المختصة. (2)…١٥٥المادة ١٥٥(1) تختص المحكمة العامة بنظر الدعوى المذكورة في هذه المادة مهما كان مضمون الورقة. (2) إذا…١٥٦المادة ١٥٦إذا استنتجت الدائرة قرينة بينت وجه دلالتها.١٥٩المادة ١٥٩إذا حددت الدائرة موعدا للنطق بالحكم ثم ظهر لها ما يقتضي تقديم الجلسة أو تأخيرها فلها ذلك…١٦٠المادة ١٦٠يجوز أن يتولى أحد قضاة الدائرة دراسة القضية تمهيدًا لعرضها على القضاة المشاركين معه وقت ا…١٦٢المادة ١٦٢(1) برفع طلب التكليف الوارد في هذه المادة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه إلى رئيس المجل…١٦٣المادة ١٦٣(1) لا يكون الحكم معتبرًا بانتهاء المداولة ولو نطق به ما لم يدون في الضبط. (2) إذا اشتمل…١٦٥المادة ١٦٥(1) يكون الإفهام المشار إليه في هذه المادة من قبل الدائرة في ضبط القضية. (2) تكتفي الدائر…١٦٦المادة ١٦٦(1) عدد ضبط الدعوى هو رقم قيدها في المحكمة. (2) يراعى عند إصدار صك الحكم في قضايا الأحوال…١٦٧المادة ١٦٧(1) إذا انتهت ولاية القاضي قبل النطق بالحكم في القضية التي تنظرها دائرة مكونة من أكثر من…١٦٨المادة ١٦٨(1) توضع الصيغة التنفيذية المذكور من قبل الدائرة مصدرة الحكم وتوقع من رئيسها وتختم بخاتمه…١٦٩المادة ١٦٩(1) إذا قررت الدائرة شمول الحكم بالتنفيذ المعجل بكفالة فيلزمها بيان نوع الكفالة، ويكون تق…١٧٠المادة ١٧٠(1) إذا خشيت الدائرة -بعد إصدارها للحكم المشمول بالتنفيذ المعجل وقبل رفعه لمحكمة الاستئنا…١٧١المادة ١٧١تصحيح الأخطاء المادية البحتة التي تقع في صك الحكم، كتابية، أو حسابية، يكون من الدائرة مصد…١٧٢المادة ١٧٢(1) إذا كان الحكم غير مكتسب القطعية وقبلت المحكمة التصحيح فيجوز أن يكون الاعتراض مع الحكم…١٧٣المادة ١٧٣(1) يفسر الحكم حاكم القضية ما دام على رأس العمل سواء أكان في المحكمة نفسها أم في غيرها. (…١٧٤المادة ١٧٤(1) يكون تفسير الحكم -إذا كان مكتسبًا القطعية- في ضبط القضية نفسها وتصدر الدائرة قرارًا م…١٧٥المادة ١٧٥(1) الطلبات الموضوعية هي: الطلبات التي تتعلق بموضوع النزاع أو بأصل الحق كطلب إثبات الملكي…١٧٧المادة ١٧٧(1) لا يجوز الاعتراض على الحكم ممن حكم له بكل طلباته، بمن في ذلك ولي القاصر وناظر الوقف و…١٧٨المادة ١٧٨(1) الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة مثل: رفض الإدخال والتدخل…١٧٩المادة ١٧٩(1) تحدد الدائرة في جلسة النطق بالحكم موعداً لاستلام صورة صك الحكم المجردة على ألا يتجاوز…١٨٠المادة ١٨٠(1) يكون تبليغ ورثة المعترض أو من يمثل من قام به العارض حسب إجراءات التبليغ المذكورة في ه…١٨١المادة ١٨١(1) إذا نقضت المحكمة التي تنظر الاعتراض الحكم لمخالفته الاختصاص، فتعين المحكمة المختصة وت…١٨٥المادة ١٨٥(1) الطرف الآخر الوارد في الفقرة (٣) من هذه المادة هو كل من له حق الاعتراض وفق المادة الس…١٨٦المادة ١٨٦(1) الاستئناف ينقل الدعوى إلى حالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى…١٨٧المادة ١٨٧لا ترفع محكمة الدرجة الأولى القضية إلى محكمة الاستئناف إلا بعد تقديم المعترض لمذكرة اعترا…١٨٨المادة ١٨٨(1) على المعترض أن يضمن مذكرة الاعتراض بياناته وبيانات الخصوم وفق المادة الحادية والأربعي…١٨٩المادة ١٨٩(1) إذا اطلعت الدائرة على مذكرة الاعتراض ولم تجد فيها ما يؤثر على ما حكمت به، فعليها تدوي…١٩٠المادة ١٩٠(1) إذا وردت القضية إلى محكمة الاستئناف فتبقى مهلة قدرها ستون يومًا من تاريخ قيدها، فإذا…١٩١المادة ١٩١(1) إذا حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المدقق فتصدر قرارا بذلك، وتهمش بمضمونه على صك ح…١٩٥المادة ١٩٥يجب أن يرافق مذكرة الاعتراض الآتي: ١- صورة من الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض. ٢- صورة…١٩٨المادة ١٩٨إذا أعيدت القضية -بعد نقضها- إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ولم يكن فيها سوى من حكم فيها،…٢٠٠المادة ٢٠٠(1) لا يقبل التماس الخصم بإعادة النظر لعدم التمثيل الصحيح في الدعوى إذا كان زوال الصفة عم…٢٠١المادة ٢٠١تكفي إفادة الملتمس بتاريخ علمه بالتزوير والغش وبوقت ظهور الأوراق المنصوص عليها في المادة،…٢٠٢المادة ٢٠٢(1) إذا قررت المحكمة العليا أو محكمة الاستئناف رفض الالتماس المرفوع ضد الحكم المؤيد منها…٢٠٥المادة ٢٠٥(1) إذا رفعت الدعوى المستعجلة قبل إقامة الدعوى الأصلية فتكون بصحيفة وفقًا للإجراءات المعت…٢٠٦المادة ٢٠٦(1) دعوى المعاينة لإثبات الحالة هي: أن يتقدم صاحب مصلحة ولو محتملة للمحكمة المختصة بدعوى…٢٠٧المادة ٢٠٧(1) مدة الأربع والعشرين ساعة هي المدة الأقل لطلب الخصم وتجوز الزيادة عليها عند الاقتضاء.…٢٠٨المادة ٢٠٨(1) إذا صدر أمر الدائرة بمنع الخصم من السفر -وإن لم يكن بحضوره- فتبلغ بذلك الجهة المختصة…٢٠٩المادة ٢٠٩(1) الحيازة الواردة في هذه المادة هي ما تحت اليد -فعلًا- من عقار يتصرف فيه بالاستعمال أو…٢١٠المادة ٢١٠(1) المراد بالأعمال الجديدة: ما شرع المدعى عليه في القيام بها في ملكه ومن شأنها الإضرار ب…٢١١المادة ٢١١(1) الحراسة هي: وضع الأموال المتنازع عليها تحت يد أمين تعينه الدائرة، إن لم يتفق على تعيي…٢١٢المادة ٢١٢(1) تقر الدائرة تعيين الحارس الذي حصل الاتفاق عليه بين ذوي الشأن، فإن لم يتفقوا وتولت الد…٢١٣المادة ٢١٣(1) تبدأ التزامات الحارس باستلام المال محل الحراسة ويجب عليه أن يحرر محضرًا يجرد فيه الأم…٢١٤المادة ٢١٤الأصل في أعمال الإدارة هو: الحفظ والصيانة، وقبض الأجرة والمخاصمة في ذلك.٢١٥المادة ٢١٥(1) يكون تقدير أجرة الحارس باتفاق ذوي الشأن مع الحارس أو بتقدير الدائرة عند الاختلاف، وله…٢١٦المادة ٢١٦إذا أنفق الحارس على الأموال محل الحراسة من ماله الخاص فله الرجوع على ذوي الشأن، فإن امتنع…٢١٧المادة ٢١٧(1) يجب على الحارس أن يرد الأموال محل الحراسة في المكان الذي استلمه فيه، ما لم يوجد اتفاق…٢١٨المادة ٢١٨(1) إذا قدمت للمحكمة في وقت واحد عدة إنهاءات مرتبطة وكانت من اختصاصها فتحال إلى دائرة واح…٢١٩المادة ٢١٩(1) يكون إثبات وتوثيق الوقف أو الوصية في العقار أو غيره لدى المحكمة المختصة نوعًا ولو كان…٢٢١المادة ٢٢١(1) إخراج صك استحكام على الأرض التي أقيم عليها مسجد يكون بطلب من وزارة الشؤون الإسلامية و…٢٢٣المادة ٢٢٣(1) تتحقق الدائرة بوساطة أهل الخبرة من توفر الغبطة والمصلحة للوقف قبل إصدار الإذن في الطل…٢٢٤المادة ٢٢٤(1) تتحقق الدائرة بوساطة أهل الخبرة من توفر الغبطة والمصلحة للقاصر أو الغائب قبل إصدار ال…٢٢٥المادة ٢٢٥الأحكام الصادر في الأذونات في تصرفات الأولياء والأوصياء والنظار في الرهن والاقتراض وتوثيق…٢٢٦المادة ٢٢٦(1) العقار المنزوع لصالح المنفعة العامة هو ما نزع وفقًا لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة…٢٢٧المادة ٢٢٧(1) صك الاستحكام لا يمنع من سماع الدعوى ولو كان الصك مكتسبًا القطعية. (2) إذا ظهر للجهة ا…٢٢٨المادة ٢٢٨(1) يحق لأحد الشركاء في عقار طلب صك استحكام له ولشركائه ولو لم يكن معه وكالة من بقية الشر…٢٢٩المادة ٢٢٩(1) إذا تقدم المنهي بطلب استحكام على أكثر من عقار فيجرى ما يأتي: أ- إذا كان الطلب مقدما ع…٢٣٠المادة ٢٣٠(1) المتر وأجزاؤه هو: وحدة القياس الخاصة بأطوال الأملاك ومساحتها الكلية. (2) يجب على القا…٢٣١المادة ٢٣١(1) يكتب لوزارة الداخلية (حرس الحدود) بالنسبة للعقارات الساحلية والعقارات الواقعة داخل من…٢٣٢المادة ٢٣٢(1) إذا كانت الأرض فضاء وقرر المنهي في طلبه سبق إحيائها فتنظر الدائرة في طلبه وفق المقتضى…٢٣٣المادة ٢٣٣(1) إذا لم تجب إحدى الجهات بالمعارضة أو عدمها في المدة المحددة في هذه المادة مع التحقق من…٢٣٤المادة ٢٣٤إذا أزالت الجهة الحكومية المختصة أنقاضًا على أرض بحجة أن تلك الأنقاض وضعت بغير حق ولم يكن…٢٣٥المادة ٢٣٥(1) بقية المشاعر هي: مزدلفة وعرفات. (2) كل صك يعرض على المحاكم أو كتابات العدل يتضمن تملك…٢٣٦المادة ٢٣٦(1) يذكر اسم المتوفى كاملًا بما يميزه عن غيره من واقع هويته الشخصية، ويسجل رقمها إن وجدت.…٢٣٨المادة ٢٣٨يستند على الوثائق الرسمية في ذكر تاريخ مواليد القصار من الورثة.٢٤٠المادة ٢٤٠(1) تعد اللوائح المنصوص عليها في المواد (2/11، 2/128، 4/128، 4/218) من هذا النظام وتصدر و…٢٤٢المادة ٢٤٢نشر هذا النظام في جريدة أم القرى في عددها ذي الرقم (٤٤٩٣) والتاريخ ١٤٣٥/٢/١٧هـ.
المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية — المركز الوطني للأنظمة واللوائح. النصوص مرجعية للاطّلاع وقد يطرأ عليها تعديل بأنظمة لاحقة.
من نص لائحة تنفيذية إلى موقفك القانوني
النص يخبرك بالقاعدة؛ قاضي برو يخبرك بموقفك. ارفع قضيتك واحصل على تحليل مسنود بالمواد والأحكام السعودية.
