نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) إذا رفعت الدعوى المستعجلة قبل إقامة الدعوى الأصلية فتكون بصحيفة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
(2) عدا الدعاوى التي نصت عليها الفقرة (ج) من المادة السادسة بعد المائتين من هذا النظام، يجوز رفع الدعوى المستعجلة مع الدعوى الأصلية بصحيفة واحدة، كما يجوز تقديمها طلبًا عارضًا أثناء نظر الدعوى الأصلية، أو تقدم مشافهة أو كتابة في الجلسة بحضور الخصم، وفي الأحوال السابقة يتم ضبط الدعوى المستعجلة مع الدعوى الأصلية.
(3) إذا رفعت الدعوى الأصلية بعد رفع الدعوى المستعجلة فتنظرها الدائرة التي رفعت إليها الدعوى المستعجلة إذا كانت مشمولة بولايتها نوعًا ومكانًا.
(4) يدون الأمر أو الحكم الصادر بالدعاوى المستعجلة في الضبط، ويصدر به صك ويخضع لطرق الاعتراض.
(5) يترتب على ترك الدعوى الأصلية أو نقض الحكم الصادر فيها إلغاء الأوامر التحفظية والوقتية المستعجلة الصادرة أثناء نظر الدعوى الأصلية أو قبلها، كالحجز التحفظي والمنع من السفر، وتقوم الدائرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
(6) إذا شطبت الدعوى الأصلية أو قررت المحكمة وقفها بناء على المادة السابعة والثمانين من هذا النظام، أو انقطع سير الخصومة لوفاة المدعي أو فقده الأهلية أو زوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه، فللمدعى عليه التقدم للمحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية لإلغاء الأوامر التحفظية والوقتية الصادرة أثناء نظر الدعوى الأصلية أو قبلها، كالحجز التحفظي، والمنع من السفر، ويرجع تقدير ذلك للدائرة.
