نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) المراد بالأعمال الجديدة: ما شرع المدعى عليه في القيام بها في ملكه ومن شأنها الإضرار بالمدعي.
(2) يشترط لطلب وقف الأعمال الجديدة أمران: أ- أن تكون هذه الأعمال قد بدأت ولكنها لم تتم. ب- أن تكون هذه الأعمال التي بدأها المدعى عليه مضرة بالمدعي.
(3) يقتصر الحكم الصادر بوقف الأعمال الجديدة على وقف هذه الأعمال مؤقتًا دون التعرض لإزالتها.
(4) إذا تمت الأعمال الجديدة قبل وقفها وفيها ضرر على المدعي فلا تكون من القضاء المستعجل، بل تكون من باب دعاوى إزالة الضرر.
(5) يوقف الإحداث في العقار المتنازع فيه من قبل الدائرة عند الاقتضاء بدعوى مستعجلة بناء على طلب الخصم.
