نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) الحراسة هي: وضع الأموال المتنازع عليها تحت يد أمين تعينه الدائرة، إن لم يتفق على تعيينه ذوو الشأن.
(2) للدائرة أن تأمر بالحراسة إذا حصل نزاع في ثابت أو منقول أو فيهما، سواء أكان هذا النزاع في الملكية أم على واضع اليد أم على الحيازة أم متعلقًا بإدارة المال واستغلاله، كالنزاع الذي يحصل بين الورثة أو بعضهم في التركة، أو بين الشركاء حول إدارة المال المشاع وكيفية استغلاله.
(3) ترفع دعوى طلب الحراسة للمحكمة المختصة بنظر الموضوع بصحيفة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وتحال للدائرة ناظرة الدعوى، أو يقدم مشافهة أو كتابة أثناء الجلسة، فإن لم تكن هناك دعوى منظورة فتحال حسب التوزيع.
(4) لذوي الشأن -مجتمعين- أن يطلبوا من الدائرة إقامة حارس، وعليها أن تستجيب لطلبهم وإن لم يكن هناك خطر عاجل.
(5) للدائرة عند الاقتضاء -ولو لم يصدر حكم في الموضوع- أن تقيم حارسًا بأمر تصدره، ولو لم يطلب ذلك أحد من الخصوم، ويخضع ما تقرره لطرق الاعتراض.
(6) للدائرة التي أقامت الولي أو الناظر الأمر بالحراسة إذا أساء الولي أو الناظر التصرف في مال القاصر أو الوقف، حتى ينتهي موضوع النظر في الولاية والنظارة من قبلها.
