نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) تعد اللوائح المنصوص عليها في المواد (2/11، 2/128، 4/128، 4/218) من هذا النظام وتصدر وفقًا لما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة.
(2) تعد الإدارة المختصة الإجراءات والنماذج اللازمة لإنفاذ النظام واللوائح التنفيذية ويصدر باعتمادها قرار من الوزير.
