نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) بقية المشاعر هي: مزدلفة وعرفات.
(2) كل صك يعرض على المحاكم أو كتابات العدل يتضمن تملكًا في أحد المشاعر فلا بد من عرضه على المحكمة العليا.
(3) ما كان حمى لشيء من المشاعر فلا يخرج عليه صك استحكام.
(4) إذا تقدم أحد إلى المحكمة أو كتابة العدل بطلب صورة صك عقار يقع في أحد المشاعر، فتستخرج صورة من سجله مصدقة وترفع إلى المحكمة العليا.
(5) إذا وقعت خصومة في عقار داخل المشاعر ولم يتقدم أحد الخصوم بمذكرة اعتراض فيجب رفع الحكم لمحكمة الاستئناف لتدقيقه.
(6) إذا طلبت جهة مختصة إثبات تملك بناء على أرض في أحد المشاعر لتعويض صاحبه عنه فتثبت المحكمة ذلك لمالك البناء في وثيقة تملك مؤقتة، وترسل الوثيقة للجهة المختصة، وعند استلام التعويض يهمش على الوثيقة أو الصك وسجله إن وجد.
