نص المادة
نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
لا يجوز إنهاء الحماية إذا كانت دواعيها ما زالت قائمة، ما لم تتوافر أي من الحالات الآتية:أ- إذا قدم المشمول بالحماية لإدارة البرنامج ما يفيد -كتابةً- بعدم رغبته في استمرار الحماية.ب- عدم التزام المشمول بالحماية بتعليمات الحماية المبلغة له رغم إنذاره بأي وسيلة تبليغ معتبرة نظاماً.ج- إدلاء المشمول بالحماية عمداً بمعلومات غير صحيحة لإدارة البرنامج.د- رفض المشمول بالحماية التعاون مع إدارة البرنامج، أو جهة الضبط، أو جهة الاستدلال، أو جهة التحقيق، أو المحكمة.٢-تنتهي الحماية إذا انتفت الأسباب التي فُرضت الحماية من أجلها.٣-تحدد اللائحة ضوابط وإجراءات إنهاء الحماية المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة.
