نص المادة
نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
لا تقام الدعوى الجزائية ضد المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير إلا في الحالات الآتية: ١-إذا ثبت أن بلاغ المبلِّغ كيدي.٢-إذا ثبت أن شهادة الشاهد زور.٣-إذا ثبت أن الخبرة التي قدمها الخبير كذب أو تضمنت إهمالاً جسيماً.وفي جميع الأحوال لا تقبل دعوى الحق الخاص إلا بعد إقامة الدعوى الجزائية.
