نص المادة
نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
تقوم النيابة العامة -بالتنسيق مع وزارة العدل ووزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد والجهات الأخرى ذات العلاقة كلٌّ فيما يخصه- بإعداد اللائحة خلال (١٢٠) يوماً من تاريخ صدور النظام، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.
