نص المادة
نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
لا تخل الأحكام المتعلقة بالحماية المقررة في النظام بأي تدابير أو أنواع حماية أخرى تقررت للمشمولين بالحماية وفق أي نظام آخر.
النص الكامل للمادة ٣٣ من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
لا تخل الأحكام المتعلقة بالحماية المقررة في النظام بأي تدابير أو أنواع حماية أخرى تقررت للمشمولين بالحماية وفق أي نظام آخر.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى المقرر في النظام، وذلك ف…
دون إخلال بحق الغير حسن النية، يصادر بحكم قضائي المال أو الفائدة أو الم…
١- يعد ارتكاب الموظف العام أو من في حكمه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها…
لا يخل تطبيق النظام بما التزمت به المملكة من معاهدات واتفاقيات دولية.
١-تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة بالفصل في…
تقوم النيابة العامة -بالتنسيق مع وزارة العدل ووزارة الداخلية ورئاسة أمن…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.