المادة الثانية عشر

النص الكامل للمادة ١٢ من نظام مكافحة غسل الأموال، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٣ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام مكافحة غسل الأموال

١- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات، لجميع التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية, سواء أكانت محلية أم خارجية, وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب. ٢- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات التي حصلت عليها من خلال تدابير العناية الواجبة وبملفات الحسابات والمراسلات التجارية وصور وثائق الهويات الشخصية، بما في ذلك نتائج أي تحليل يجرى, وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء علاقة العمل أو بعد إتمام معاملة لعميلٍ ليس في علاقة عمل قائمة معها.٣- للنيابة العامة -في الحالات التي تراها- إلزام المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ بتمديد مدة الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والوثائق والبيانات إلى الحدّ الضروري لأغراض التحقيق الجنائي أو الادعاء. ٤- يجب أن تكون السجلات والمستندات والوثائق المحتفظ بها كافية للسماح بتحليل البيانات وتتبع التعاملات المالية, ويجب الاحتفاظ بها لتكون متاحة وتوفر للسلطات المختصة عند الطلب بصورة عاجلة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٣ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٦-٢٨
نزاع ماليالمدعي: خسر

السكوت عن المطالبة بالحق لمدة ١٣ عاماً مع القدرة عليه أمارة على عدم صحة الدعوى أو الإبراء، وسبب التأخير (تغيير إدارة الشركة) غير مقبول. كل دعوى يكذبها العرف مرفوضة ما لم يثبت مانع شرعي. لم تقدم المدعية بينة كافية على عدم السداد رغم الوقت ا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

عدم التسليمالمدعي: خسر

السكوت عن المطالبة بالحق لمدة 13 عاماً مع القدرة عليه وقيام الداعي له أمارة على عدم صحة الدعوى أو الإبراء منها، وسبب المدعية غير مقبول. كل دعوى يكذبها العرف مرفوضة، وظاهر الحال أن المدعى عليه سدد المستحقات، ونظام مكافحة غسل الأموال لا يلزم…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

نزاع ماليالمدعي: خسر

رُفضت الدعوى لعدم جدية المدعي نظراً لسكوته عن المطالبة لأكثر من ١٣ عاماً دون عذر مقنع، وتناقضه في تحديد المبلغ المطالب به عبر دعاوى سابقة، واعتماد العرف على كذب الدعوى بعد أمد طويل. أقر المدعى عليه السداد ورفض المدعي يمين الإنكار. اعتمدت ا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية