المادة الرابعة عشرة

النص الكامل للمادة ١٤ من نظام مكافحة غسل الأموال، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

نظام مكافحة غسل الأموال

١-على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ القيام بالآتي: أ -وضع سيايات وإجراءات وضوابط داخلية لمكافحة غسل الأموال وتنفيذها بفعالية من أجل ادارة المخاطر التي حددتها -وفقا لما ورد في المادة (الخامسة) من النظام - والحد منها على أن تتناسب مع طبيعة أعمالها وحجمها وأن توافق عليها الإدارة العليا فيها، وأن تراجعها وتعززها بشكل مستمر. ب تطبيق السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية -المذكورة في الفقرة (أ)-على جميع فروعها والشركات التابعة لها التي تملك فيها حصة الأغلبية. ٢- تحدد اللائحة مايجب أن تتضمنه السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية لمكافحة غسل الأموال التي تضعها المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، بموجب الفقرة (ا/أ) من هذه المادة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية