نص المادة
نظام مكافحة غسل الأموال
١-على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ القيام بالآتي: أ -وضع سيايات وإجراءات وضوابط داخلية لمكافحة غسل الأموال وتنفيذها بفعالية من أجل ادارة المخاطر التي حددتها -وفقا لما ورد في المادة (الخامسة) من النظام - والحد منها على أن تتناسب مع طبيعة أعمالها وحجمها وأن توافق عليها الإدارة العليا فيها، وأن تراجعها وتعززها بشكل مستمر. ب تطبيق السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية -المذكورة في الفقرة (أ)-على جميع فروعها والشركات التابعة لها التي تملك فيها حصة الأغلبية. ٢- تحدد اللائحة مايجب أن تتضمنه السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية لمكافحة غسل الأموال التي تضعها المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، بموجب الفقرة (ا/أ) من هذه المادة.
