نص المادة
نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
لا تتوقف إجراءات التحقيق أو إقامة الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في النظام أو الجرائم المرتبطة بها على شكوى المجني عليه، أو من ينوب عنه، أو وارثه من بعده. وللمدعي بالحق الخاص رفع دعواه أمام المحكمة المختصة بعد انتهاء التحقيق في الحق العام.
