نص المادة
نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
تصدر المحكمة حكمًا غيابيًّا في حق المتهم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام إذا تم التبليغ من المحكمة عن طريق وسائل التبليغ أو إحدى وسائل الإعلام الرسمية، وعند القبض عليه أو حضوره يعرض على المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة محاكمته.
