نص المادة
نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
إذا وقعت عدة جرائم يرتبط بعضها ببعض، وكانت إحداها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، فتتولى المحكمة المختصة، الفصل في جميع الجرائم الموجهة إلى المتهم، ما لم تفصل أوراق مستقلة لهذه الجرائم قبل رفعها إلى المحكمة.
