نص المادة
نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
١- لا تنقضي الدعوى في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام بمضي المدة.٢- في حالة حفظ الأوراق أو الدعوى بحق المتهم لفقدانه الأهلية في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، فيتم إيداعه في أحد المراكز العلاجية المتخصصة على أن يعرض المتهم عند انتفاء عوارض فقدان الأهلية على النيابة العامة للنظر في استئناف إجراءات الدعوى الجزائية.
