المادة الثانية والثلاثون

النص الكامل للمادة ٣٢ من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس وعشرين) سنة ولا تقل عن (خمس عشرة) سنة، كل من أنشأ كياناً إرهابياً أو أداره أو تولى منصباً قياديًّا فيه، فإن كان الفاعل من ضباط القوات العسكرية أو من أفرادها, أو كان قد سبق له تلقي تدريبات لدى كيان إرهابي، فلا تقل عقوبة السجن عن (عشرين) سنة ولا تزيد على (ثلاثين) سنة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية