المادة الخامسة والثلاثون

النص الكامل للمادة ٣٥ من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس وعشرين) سنة ولا تقل عن (ثماني) سنوات، كل من حرض آخر على الانضمام إلى أي كيان إرهابي, أو المشاركة في أنشطته، أو جنّده، أو ساهم في تمويل أي من ذلك, فإن كان قد عمل على منعه من الانسحاب من الكيان، أو استغل لهذا الغرض ما يكون له عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو أي صفة تعليمية أو تدريبية أو توجيهية أو اجتماعية أو إرشادية أو إعلامية، فلا تقل عقوبة السجن عن (خمس عشرة) سنة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية