المادة السادسة والثلاثون

النص الكامل للمادة ٣٦ من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من قام -لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام- بأحد الأفعال الآتية: ١- خصص مكاناً للتدريب، أو هيّأه لذلك، أو أداره.٢- درب أو تدرب أو موّل التدريب على أي مما يأتي: أ- استخدام أي من الأسلحة، أو المتفجرات، أو المواد النووية أو الكيميـائيـة أو البيـولوجيـة أو الإشعـاعـية، أو السموم، أو الأجهزة الحارقة، أو أي من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو على تصنيعها، أو تحضيرها، أو تجميعها، أو تطويرها، أو تجهيزها، أو حيازتها، أو حرزها، أو جلبها. ب- التزوير, أو التزييف أو استخدام وسائل أو أساليب إعلامية.ج- فنون حربية أو أمنية، أو مهارات قتالية.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية