نص المادة
نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
تتولى رئاسة أمن الدولة مهام الضبط الجنائي والاستدلال بما في ذلك البحث والتحري والضبط والملاحقة الجنائية والإدارية وجمع الأدلة والقرائن والتحري المالي والعمليات ذات الطابع السري، وكذلك تحديد وتعقب وضبط وتحريز أموال المشتبه به ومتحصلات الجريمة أو وسائطها -أو الأموال التي تعادل قيمتها- في الجرائم المنصوص عليها في النظام.
