المادة السابعة

النص الكامل للمادة ٧ من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

١- تختص النيابة العامة بإصدار إذن بدخول المساكن أو المكاتب أو المباني وتفتيشها في أي وقت خلال المدة المحددة في إذن التفتيش والقبض على الأشخاص وضبط وتحريز الأموال أو الممتلكات أو المستندات أو الأدلة أو المعلومات، وذلك في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام.٢- في حال اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، فيتم إبلاغ الجهة الرقابية بذلك. ٣- لا يلزم -في حالة الضرورة- الحصول على إذن للقيام بأي من الإجراءات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، على أن يدوَّن محضر توضح فيه الأسباب ودواعي الاستعجال. وتبلغ النيابة العامة بهذا الإجراء وما نتج عنه خلال مدة لا تتجاوز (٢٤) ساعة، وتوضح اللائحة ضوابط حالة الضرورة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية