نص المادة
نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
تختص النيابة العامة بإصدار تكليف بالحضور أو أمر بالقبض والإحضار على من يشتبه في ارتكابه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام.وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفاً لأكثر من (٧) أيام إلاَّ بأمر كتابي، وذلك وفق ما تحدده اللائحة من إجراءات وضوابط في هذا الشأن.
