نص المادة
نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
على كل موظف يعمل في الإدارة العامة للتحريات المالية، أو أي شخص مسؤول أمامها، الالتزام بسرية المعلومات التي يطلع عليها ضمن نطاق أداء واجباته حتى بعد انتهاء مسؤولياته.
النص الكامل للمادة ٧٨ من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
على كل موظف يعمل في الإدارة العامة للتحريات المالية، أو أي شخص مسؤول أمامها، الالتزام بسرية المعلومات التي يطلع عليها ضمن نطاق أداء واجباته حتى بعد انتهاء مسؤولياته.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٧٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
تقوم اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة بتلقي طلبات الم…
تتمتع الإدارة العامة للتحريات المالية -بوصفها جهازاً مركزياً وطنياً- با…
١- للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول مباشرة من مقدم البلاغ على أي…
للإدارة العامة للتحريات المالية -من تلقاء نفسها أو عند الطلب- إحالة الم…
للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع الجهة المختصّة المعلومات ا…
١- للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع أي جهة أجنبية نظيرة أو…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.