نص المادة
نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
للإدارة العامة للتحريات المالية -من تلقاء نفسها أو عند الطلب- إحالة المعلومات ونتائج تحليلها إلى الجهة المختصة عندما تقدر بأن هناك أسباباً للاشتباه بأنّ معاملة ما مرتبطة بجريمة تمويل إرهاب، وللإدارة كذلك صلاحية تنفيذ اختصاصاتها بحرية بما فيها اتخاذ قرار مستقل بتحليل معلومات معينة وطلبها أو إعادة توجيهها أو إحالتها.
