نص المادة
نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع الجهة المختصّة المعلومات التي تحتفظ بها.
النص الكامل للمادة ٨٠ من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع الجهة المختصّة المعلومات التي تحتفظ بها.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٨٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول مباشرة من مقدم البلاغ على أي…
على كل موظف يعمل في الإدارة العامة للتحريات المالية، أو أي شخص مسؤول أم…
للإدارة العامة للتحريات المالية -من تلقاء نفسها أو عند الطلب- إحالة الم…
١- للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع أي جهة أجنبية نظيرة أو…
تتخذ الجهات الرقابية في سبيل أدائها لمهماتها ما يأتي:١- جمع المعلومات…
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشدّ، ودون إخلال بأي إجراء منصوص عليه في نظام…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.