نص المادة
نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
١- للنيابة العامة أن تأمـر الجهة المختصة بالحجـز التـحـفـظي -بـصـورة عاجـلة وقبل إبلاغ الطرف المعني- على الأموال أو الوسائط أو المتحصلات التي يشتبه ارتباطها بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو ستستخدم فيها والتي قد تكون محلاً للمصادرة، أو الأموال التي تعادل قيمتها.٢- لرئيس أمن الدولة -في مرحلة الاستدلال- أن يأمر الجهة المختصة بالحجز التحفظي -بصورة عاجلة وقبل إبلاغ الطرف المعني- على الأموال أو الوسائط أو المتحصلات التي يشتبه ارتباطها بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو ستستخدم فيها والتي قد تكون محلاً للمصادرة، أو الأموال التي تعادل قيمتها. على أن يُبلغ النائب العام بالحجز خلال مدة لا تتجاوز (٧٢) ساعة.
