نص المادة
نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
للنائب العام أن يصدر أمراً مُسبباً بالمراقبة والوصول إلى الأدلة والسجلات والرسائل -بما فيها الخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتصال والمعلومات والمستندات المخزنة في الأنظمة الإلكترونية- ذات الصلة بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، واعتراضها وضبطها وتسجيلها.
