نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
الأنشطة أو العمليات المالية المشار إليها في الفقرة (١٤) من المادة (الأولى) من النظام هي: ١- قبول الودائع وغيرها من الأموال القابلة للدفع، بما في ذلك الخدمات الخاصة في المصارف. ٢- الإقراض أو الإيجار التمويلي أو أي نشاط تمويل آخر. ٣- خدمات تحويل النقد أو العملات. ٤- إصدار وإدارة أدوات الدفع، وتشمل: بطاقات الائتمان، وبطاقات الحسم، والشيكات، والشيكات السياحية، وأوامر الدفع، والحوالات المصرفية، والعملة الإلكترونية. ٥- إصدار خطابات الضمان المالي أو غيرها من الضمانات. ٦- تبديل العملات الأجنبية. ٧- المشاركة في إصدار الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية. ٨- إدارة المحافظ الاستثمارية. ٩- حفظ وإدارة النقد أو الأوراق المالية نيابة عن أي شخص آخر. ١٠- إبرام عقود حماية أو ادّخار، أو غيرها من أنواع التأمين المتعلقة بالاستثمار بصفة مؤمّن أو وسيط أو وكيل لعقد التأمين أو أي منتج تأميني لشركة تأمين. ١١- استثمار الأموال أو إدارتها أو تشغيلها نيابةً عن شخص آخر. ١٢- ما يتصل بالأوراق المالية، والواردة في نظام السوق المالية ولوائحه، أو أنشطة التداول الآتية: أ- شهادات الإيداع، والمشتقات وغيرها من الأدوات. ب- العملات. ج- أدوات صرف العملة، وأسعار الفائدة والمؤشرات المالية. د- الأوراق المالية القابلة للتداول والمشتقات المالية. هـ- العقود المستقبلية للسلع الأساسية.
