المادة الثالثة

النص الكامل للمادة ٣ من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

الأعمال التي يقوم بها العميل أو يشرع فيها مع إحدى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، المشار إليها في الفقرة (١٧) من المادة (الأولى) من النظام هي: ١- ترتيب أو إجراء أي عملية أو علاقة عمل أو فتح حساب له. ٢- التوقيع على أي عملية أو علاقة عمل أو حساب.٣- تخصيص حساب بموجب عملية ما.٤- تحويل حساب أو حقوق أو التزامات بموجب عملية ما. ٥- الإذن له بإجراء عملية أو السيطرة على علاقة عمل أو على حساب.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية