نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
تعد الجهات أدناه -كل في مجال اختصاصه- من الجهات الرقابية المشار إليها في الفقرة (٢٢) من المادة (الأولى) من النظام:١- وزارة العدل. ٢- وزارة التجارة. ٣- وزارة الاستثمار. ٤- البنك المركزي السعودي. ٥- هيئة السوق المالية. ٦- الهيئة العامة للعقار. ٧- هيئة التأمين. ٨- الهيئة العامة للأوقاف. ٩- المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
