نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
تعد الجهات أدناه -كل في مجال اختصاصه- من الجهات الرقابية المشار إليها في الفقرة (٢٢) من المادة (الأولى) من النظام:١- وزارة العدل.٢- وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.٣- وزارة التجارة والاستثمار.٤- مؤسسة النقد العربي السعودي.٥- هيئة السوق المالية.
