نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
يُحدد في أمر منع الاتصال الصادر من النيابة العامة وفقاً للمادة (العشرون) من النظام، الفئات المشمولة بالمنع.
النص الكامل للمادة ١٣ من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
يُحدد في أمر منع الاتصال الصادر من النيابة العامة وفقاً للمادة (العشرون) من النظام، الفئات المشمولة بالمنع.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
ضوابط الإفراج المؤقت وشروطه، المشار إليها في المادة (الثالثة عشرة) من ا…
١- تقوم الهيئة العامة للجمارك -وفقاً لصلاحياتها المقرة نظاماً- بتطبيق ا…
١- إذا استوجبت مصلحة التحقيق توقيف المتهم بارتكابه جريمة من الجرائم الم…
يكون تنفيذ الحكم القضائي الأجنبي النهائي، المتعلق بأي جريمة إرهابية أو…
يقصد بالجهة المختصة -المشار إليها في المادة (الثانية والستين) من النظام…
على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.