نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
١- يحكم عملية التسلم والتسليم -المشار إليها في المادة (الثالثة والسبعين) من النظام- الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين المملكة والدول الأخرى، أو التزامات المملكة في أي من الاتفاقيات أو البروتوكولات الدولية -التي تكون المملكة طرفاً فيها- أو بناءً على مبدأ المعاملة بالمثل.٢- يراعى في طلب التسليم أن تكون الدولة مقدمة الطلب والمملكة تجرمان ذات الفعل الذي يقوم عليه طلب التسليم.٣- لا يُنظر في طلب التسليم إلا في حال استيفاء ما يأتي:أ ـ أن يكون الطلب مكتوباً ومرسلاً عن طريق القنوات الرسمية.ب ـ إرفاق صورة أصلية أو طبق الأصل عن حكم الإدانة، أو عن أمر التوقيف الصادر في شأن الشخص المطلوب تسليمه.ج ـ بيان بالجرائم المطلوب في شأنها طلب التسليم، على أن يتضمن معلومات مفصلة حيال الجريمة وزمانها ومكانها.د ـ كافة المعلومات الضرورية لتحديد هوية الشخص المطلوب.هـ ـ أي معلومة أخرى تراها الجهات المختصة ضرورية لتنفيذ الطلب.٤- يجوز رفض طلب تسليم المطلوبين سواءً كانوا مواطنين أم مقيمين. وفي الحالات التي يتم فيها رفض تسليم المطلوبين، يحال الأمر إلى النيابة العامة من دون تأخير لأغراض الإدعاء في الجريمة المنصوص عليها في الطلب.
