المادة الخامسة والعشرون

النص الكامل للمادة ٢٥ من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

١- تتم رعاية حقوق الضحايا ومن في حكمهم المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (الخامسة والثمانين) من النظام، من خلال توعيتهم بحقوقهم وتقديم المساعدة والدعم بما في ذلك توفير محامين متخصصين للحصول عليها.٢- تقدم الحماية للمشمولين في الفقرة (٢) من المادة (الخامسة والثمانين) من النظام، من خلال واحدة أو أكثر مما يأتي:أ- توفير الحماية الشخصية. ب- توفير مكان إقامة مؤقت. ج- عدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالهوية.د- تخصيص رقم هاتف للإبلاغ عند التعرض للخطر أو الضرر.هـ- إخضاع وسائل الاتصال للرقابة بعد موافقة المشمول بالحماية كتابة.و- التوصية بتكليفه بالعمل في مكان آخر بعد موافقة المشمول بالحماية كتابة.ز- إخفاء بيانات الشاهد أو المصدر بشكل يحول دون التعرف على أي منهما. وللجهات المعنية اتخاذ ما تراه من تدابير أخرى لضمان سلامة المشار إليهم.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية