المادة الرابعة والعشرون

النص الكامل للمادة ٢٤ من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

١- في الحالات التي تحصل فيها الجهة الرقابية من جهة أجنبية نظيرة على معلومات لأغراض رقابية وفقاً للفقرة (٥) من المادة (الثانية والثمانين) من النظام، فعلى الجهة الرقابية الحصول على إذن من تلك الجهة الأجنبية النظيرة قبل إحالة تلك المعلومات أو استخدامها. وفي حال كانت الجهة الرقابية ملزمة بالإفصاح أو الإبلاغ عن المعلومات، فعليها إبلاغ الجهة الأجنبية النظيرة بهذا الالتزام فوراً.٢- للجهة الرقابية على المؤسسات المالية -تنفيذاً للفقرة (٥) من المادة (الثانية والثمانين) من النظام- القيام بإجراء استعلامات نيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة، وللجهة الرقابية -إن رأت مصلحة في ذلك- تفويض تلك الجهات أو التسهيل لها بإجراء تلك الاستعلامات لأغراض الرقابة الموحدة على مستوى المجموعة المالية التي تشرف عليها الجهة الرقابية.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية