نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
يعمل بهذه اللائحة من اليوم التالي من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية — المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.
